(جعل) قتيل العصا خطأ العمد، ولم يفصل بين العصا الكبير.
٢٦٣٣٤ - فإن قيل: المراد به (الصغير)، فلهذا قرنه بالسوط.
٢٦٤٣٥ - قلنا: لو أراد الصغير لاقتصر على السوط. فلما ذكر السوط الذي لا يقتل في الغالب ثم ذكر العصا الذي يختلف دل على أنه أراد العصا الكبير، حتى يكون (الجمع) بينها وبين السوط معنى. بيان ذلك: أنه جعل [القتل] بهذه الآلة عمد الخطأ، ولم يفصل بين أن [يكرر] بها الضرب أو لا [يكرر]. (فدل) أن من كرر الضرب بالسوط حتى قتل فهو عمد.
٢٦٤٣٦ - فإن قيل: معنى خطأ العمد أن يكون اعتمد الضرب (وأخطأ) في الآلة. وهذا لا يكون في الآلة التي لا تقتل في الغالب، فأما إذا كانت مما تقتل في الغالب فلم يوجد معنى الخطأ.
٢٦٤٣٧ - قلنا: هذا اسم شرعي لا تعرفه أهل اللغة، وإنما تعرف العرب العمد والخطأ، فأما اجتماع الأمرين في فعل واحد ما (يقع منه). فلا يجوز أن يرجع في تفسيره [إلا] إلى قول [صاحب] الشرع.
٢٦٤٣٨ - فإن قيل: قوله: ألا إن (قتيل) خطأ العمد (قتيل) السوط