للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن المبرد حكى عن ثعلب أن البشرة الجلدة التي تقي اللحم من الأذى.

٢٣١ - ويدل عليه ما روي عن علي عليه السلام: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من ترك شعرة من الجنابة لم يُصِبْهَا الماء؛ فعل به كذا من النار))، وفي داخل الأنف شعر، وروت عائشة رضي الله عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل المضمضة والاستنشاق واجبتان فريضتان في الجنابة.

٢٣٢ - قلنا: وقولهم: إنه يرويه بركة الحلبي وهو ضعيف، ليس بصحيح؛ لأن ابن معين أثنى عليه في كتبه الأخيرة وقد روي الخبر من غير طريقه مرسلًا، ولا يقال إن المراد بالفرض التقدير، يقال فرض الحاكم النفقة بمعنى

<<  <  ج: ص:  >  >>