للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قصاص فيه كالجر. على الرواية الأخرى: الحديد نفس السلاح (بدلالة قوله) تعالى:} وأنزلنا الحديد فيه بأسٌ شديٌد {.

٢٦٤٥٢ - ولأن القتل حصل، فما لا (يقع) به (الذكاة) فأشبه (السوط) الصغير.

٢٦٤٥٣ - ولا يلزم [النار] لأن الذكاة (بها) عندنا إذا وضع النار على مذبح الحيوان حتى ينشق.

٢٦٤٥٤ - ولأن القصاص [لو] (وجب) [بهذه الآلة] لم يجز [التأديب بها] كالسيف. فلما (جاز) [التأديب] بالسوط والعصا دل (على) أن القصاص لا يتعلق به.

٢٦٤٥٥ - ولأن القصاص لو جاز بهذه الآلة استوي صغيرها وكبيرها كالحديد.

٢٦٤٥٦ - ولأنه قتل تتعلق الكفارة، فلم يجب به القصاص كالقتل بالسوط.

٢٦٤٥٧ - ولأنه قتل يملك الولي المطالبة بالمال من غير رضي القاتل، فلا يتعلق به

<<  <  ج: ص:  >  >>