قصاص فيه كالجر. على الرواية الأخرى: الحديد نفس السلاح (بدلالة قوله) تعالى:} وأنزلنا الحديد فيه بأسٌ شديٌد {.
٢٦٤٥٢ - ولأن القتل حصل، فما لا (يقع) به (الذكاة) فأشبه (السوط) الصغير.
٢٦٤٥٣ - ولا يلزم [النار] لأن الذكاة (بها) عندنا إذا وضع النار على مذبح الحيوان حتى ينشق.
٢٦٤٥٤ - ولأن القصاص [لو] (وجب) [بهذه الآلة] لم يجز [التأديب بها] كالسيف. فلما (جاز) [التأديب] بالسوط والعصا دل (على) أن القصاص لا يتعلق به.
٢٦٤٥٥ - ولأن القصاص لو جاز بهذه الآلة استوي صغيرها وكبيرها كالحديد.
٢٦٤٥٦ - ولأنه قتل تتعلق الكفارة، فلم يجب به القصاص كالقتل بالسوط.
٢٦٤٥٧ - ولأنه قتل يملك الولي المطالبة بالمال من غير رضي القاتل، فلا يتعلق به
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute