٢٦٤٨٥ - قالوا: كما لو قتل وجب القصاص إذا قتل (بثقله)، وجب القصاص كالحديد.
٢٦٤٨٦ - قلنا: قد دل الطحاوي أن القتل بالحديد لا يجب به القصاص، وهذا هو الصحيح من قول أبي حنيفة [رحمه الله]. ويبطل هذا بالسوط المحدد لو قتل بحده وجب القصاص، ولو ضرب (بغير) حده لم يجب القصاص، والمعنى في الحديد ما قدمنا.
٢٦٤٨٧ - قالوا: أحد نوعي القصاص [فاستوي فيه] القتل (بالمحدد) وغيره كما دون النفس.
٢٦٤٨٨ - قلنا:[إفاتة] البعض بالمحدد والمثقل يحصل على وجه واحد، فوجب القصاص فيها، والقتل بالسيف يخالف القتل بالحجر. ولأن السيف يقطع ظاهرًا وباطنًا، والحجر يكسر ويهشم، فيعمل في الظاهر دون الباطن. (فلذلك) اختلفا.
٢٦٤٨٩ - قالوا: القصاص صيانة الدماء، فيجب أن يتعلق بجميع الآلات التي يقصد بها القتل.