للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لقطعت يده». والأمير (قد) يقطع بنفسه، وقد يأمر بذلك. والأغلب أنه يأمر بقطع (السارق) ولا يباشره، فلما لم يفصل أبو بكر [- رضي الله عنه -] دل على أن القصاص واجب على الأمير الظالم بكل حال.

٢٦٥١٩ - وروي عن عمر [- رضي الله عنه -] أنه بعث إلى الغزو، فانتهوا إلى ماء في يوم بارد، فأمر أميرهم واحدًا منهم أن يخوض في الماء يطلب لهم (مخاضًا) في الماء، فأبى الرجل ذلك، فأكرهه الأمير على ذلك، فلما شرع في الماء مات، فكتب إليه عمر: «لولا أن يكون [سنة] لأخذتك به».

٢٦٥٢٠ - وهذا يدل على أن القود عنده على المكره. وقوله: لولا أن يكون (سنة).

٢٦٥٢١ - لأنه حمل أمره على أنه لم يقصد هلاكه، بل غلب على ظنه أنه يسلم فأسقط القود بهذه الشبهة.

٢٦٥٢٢ - فإن (قيل): عندكم من غرق رجلًا لم يجب عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>