للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى الأدنى) (إلا) أنه من غير جنس حقه، فلم يجز أخذه إلا بالرضا.

٢٦٥٨٣ - احتجوا: بقوله تعالى: {يأيها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} وهذا خطاب للقاتلين. ثم قال: {فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف} فالمعفو هو القاتل، والعافي (هو) ولي المقتول. ثم قال تعالى: {فاتباع بالمعروف} فالظاهر أن الاتباع يقع بمجرد العفو عنه، فمن قال لا يثبت إلا برضاه فقد ترك الآية.

٢٦٥٨٤ - وقال الشافعي [رحمه الله]: حقيقة العفو هو الترك (بغير) تراض. يقال: عفوت عن حقي بمعنى تركته. ويحمل على البذل [مجازا] فلا يترك الحقيقة إلى المجاز.

<<  <  ج: ص:  >  >>