للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه وجهان.

٢٦٧٠١ - دللنا على ذلك بقوله تعالى: {أن يقتلوا} ولم يوجب غير القتل.

٢٦٧٠٢ - ولأنه قتل لا يصح العفو عنه، فلم يجب معه مال كقتل المرتد والزاني المحصن.

٢٦٧٠٣ - فإن قيل: قتل قاطع الطريق (المغلب) على قتله حق الله تعالى ولهذا [تحتم]، فتداخل الحدود، وأما القصاص فيثبت لحق الآدمي، فلا يتداخل.

٢٦٧٠٤ - قلنا: (حد) القذف عندهم لحق الآدمي ويتداخل إذا كرر قذف واحدًا، وكذلك القصاص يتداخل إذا قطع يد رجل فمات.

٢٦٧٠٥ - احتجوا: بقوله (- صلى الله عليه وسلم -): (من قتل فأهله بين خيرتين، إن

<<  <  ج: ص:  >  >>