للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلذلك ساوت الثانية الأولى.

٢٦٧٣٤ - قالوا: الجناية الواحدة لا توجب القصاص والمال.

٢٦٧٣٥ - قلنا: لم توجب الجناية إلا القصاص. ثم المال ثبت في الثاني لما (ذكرنا أنه) قضي بعض ما عليه مما تعلق به (حق) غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>