للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عطاء وطاووس وحماد مثل قول أبي حنيفة رحمهم الله.

٢٦٧٨٢ - قالوا: عقوبة مستحقة مقدرة، فوجب أن تكون سرايتها غير مضمونة، أصله القطع في السرقة. وربما قالوا: ما لا يضمنه القاطع في السرقة لا يضمنه المقتص، أصله قطع اليد من غير (سراية.

٢٦٧٨٣ - قلنا: القطع في السرقة واجب بقول الله تعالى. فلو ضمن) سرايته

<<  <  ج: ص:  >  >>