٢٦٧٩٣ - قالوا: الوصف لا يصح؛ لأن أبا الحسن الكرخي قال: إن قتل الأب للابن يوجب القصاص ثم يتعذر الاستيفاء فتجب الدية، ولهذا قلتم: إن (الأب) لا يقتل، ولو كان القتل أوجب المال وجب عليه.
٢٦٧٩٤ - قلنا: قال أصحابنا جميعًا: إن الواجب بقتل الأب الدية، ولهذا تجب مؤجلة، ولو لم تجب بنفس القتل لم تتأجل إلا بالتأجيل، وأما سقوط القود: نروي عن أبي يوسف [رحمه الله]، ولا يعرف مذهب أبي حنيفة رحمه الله.
٢٦٧٩٥ - وانفرد أبو الحسن صاحبه بأن قال:(إن) قتله يوجب القصاص (ثم) يسقط.
٢٦٧٩٦ - فإن قلنا بقول الجماعة؛ فالوصف صحيح (و) سقط السؤال.
٢٦٧٩٧ - وإن قلنا بقول أبي الحسن؛ فالقصاص يجب (غير) مستقر فيصير كأنه لم يجب، (كما) قال أصحابنا في ملك الوكيل لما لم يستقر صار كأن لم يكن.
٢٦٧٩٨ - فإن قيل: ينتقض برجلين أجاف كل واحد منهما رجلًا جائفة، (فعفا) المجروح عن أحدهما وعما يحدث من جراحته ثم مات، فالقصاص واجب على الآخر، وقد شاركه من لا قود عليه بنفس الفعل.