للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٨١١ - وإن القصاص لم يجب في بعض المتلف (فلم يجب) في نفسه، كما لو جرح نفسه وجرحه أجنبي، (أو) جرحه سبع وآدمي، أو نقول: شاركه في القتل من أجري فعله مجرى الخطأ في سقوط القصاص من جميع الأحوال، فلم يجب عليه القصاص كما ذكرنا، والدليل على هذا الأصل: أن فعل [السبع] وجرح الإنسان لنفسه دون (الخطأ)، بدليل أن الخطأ مضمون وفعل السبع ليس بمضمون، فإذا ترك مشاركة المخطئ (من) القصاص، فمشاركة السبع بالنفس أولى.

٢٦٨١٢ - احتجوا: بقوله تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى} وقوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} وقوله تعالى: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل}. وقوله (- صلى الله عليه وسلم -): (من قتل (له قتيل) فأهله بين خيرتين).

٢٦٨١٣ - قلنا: أجمعنا أن المراد في جميع هذه المواضع كلها عمد محض لا شبهة

<<  <  ج: ص:  >  >>