للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يصح، لأنه لا يشتبه على أحد أن هذا ليس بنقض، وإنما هو (عكس)، (فاعتذر) أصحابه من هذا وقالوا: التعليل إذا وقع للجنس انتقض بالعكس.

٢٦٨٢٤ - قلنا: فالشافعي [رحمه الله] سأله عن علة، الظاهر أنه علل لها، فأما الجنس فلم يقع السؤال عنه.

٢٦٨٢٥ - قالوا: يجوز أن يكون الشافعي [رحمه الله] سأله عن الفرق بين البالغين إذا اشتركا، فعفا عن أحدهما، والصبي والبالغ إذا اشتركا، فقال محمد [رحمه الله]: البالغان كل واحد منهما مأثوم والصبي لا (مأثم) عليه.

٢٦٨٢٦ - قلنا: [نقضه] على هذا بالأب والأجنبي.

٢٦٨٢٧ - قلنا: (إن) كان هكذا، فقد احتج محمد رحمه الله بعلتين، فحكى الشافعي رحمه الله إحداهما وسكت عن الأخرى، ثم ذكر النقض على العلة (المسكوت)

<<  <  ج: ص:  >  >>