للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الآخر مع العلم بالعفو كان كما لو قتله بعد الحكم.

٢٦٨٣١ - ولأن عفو الشريكين لما أسقط القصاص وأوجب القود على القاتل إذا حكم الحاكم، وكذلك إذا لم يحكم، كأن عفا بنفسه ثم قتل.

٢٦٨٣٢ - ولأن أحدهما إذا عفا انتقل نصيب الآخر [مالًا فصار] كمن له دين على آخر (قتله)، وإن شئت قلت: (إن) الجناية بعد العفو موجبها المال، فصارت كجناية الخطأ، ومعلوم أن ولي الخطأ لو قتل وجب عليه القصاص، كذلك هذا.

٢٦٨٣٣ - احتجوا: بأن سقوط القصاص بعفو أحد الشريكين مختلف فيه؛ لأن عثمان البتي يقول: لا يسقط القصاص. فإذا لم يحكم حاكم بسقوط القصاص فقد قتل مع الشبهة.

<<  <  ج: ص:  >  >>