للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فمات] يقتل بالسيف ولا يقطع، وعنده يقطع، فإن مات وإلا قتل. وإن فعل ما لا يجب فيه القصاص [بانفراده] مثل أن يقطع يده من بعض الساعد أو جافه أو شجه هاشمة، فعندنا يقتل.

٢٦٨٥٨ - وهذا أحد قولي الشافعي [رحمه الله]، وقال في قول آخر: يصنع به كما صنع، فإن مات وإلا قتل بالسيف.

٢٦٨٥٩ - وإن أوجر (رجلًا خمرًا) حتى مات، أو وطأ (صبية) صغيرة (فقتلها) أو تلوط بصبي فقتله، قال أصحاب الشافعي [رحمه الله] يقتل بالسيف. وقال المروزي: يتخذ له آلة على هيئة الذكر فيقتل بها كما قتل ويوجر الماء حتى يموت.

<<  <  ج: ص:  >  >>