٢٦٨٧٦ - قلنا: المنع من القتل بالنار) لحق الله تعالى ولحق الآدمي، فإذا أسقط حق نفسه بقي حق الله تعالى فمنع منه.
٢٦٨٧٧ - احتجوا: بقوله تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين}.
٢٦٨٧٨ - قلنا: هذا يقتضي الجناية من الأطراف، لأنه أمر (من)[وقع] الاعتداء عليه (بالفعل)، [هذا] إنما يكون مع بقاء النفس، والمراد بقوله:(بمثل ما اعتدى عليكم) أي وجب باعتدائه، وقد اختلفنا في الواجب بهذا الفعل، ولأن مخالفنا يوجب أكثر من الممثل، (لأنه) يقول: من غرق رجلًا غرقناه، فإن مات وإلا قتلناه بالسيف. وهذا أكثر مما فعل.
٢٦٨٧٩ - احتجوا: بقوله (تعالى): {كتب عليكم القصاص في القتلى}،