للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القصاص إذا سقط في الفعلين المميزين لتعلق المال بأحدهما، فالفعل الواحد أولى.

٢٦٩١٥ - ولأنه قطع لا يقتص في سرايته، فلا يقتص فيه كالمسلم إذا قطع أصبع الذمي فشلت أخرى إلى جنبها.

٢٦٩١٦ - احتجوا: بقوله تعالى: {والجروح قصاص}.

٢٦٩١٧ - قلنا: هذا يتناول [جرح أصبع] حكمه القصاص، وقوله (- صلى الله عليه وسلم -): (العمد قود) يتناول العمد المحض، وقد سرت الجناية إلى الشلل، فلم يتمحض العمد فيها.

٢٦٩١٨ - قالوا: جناية إذا لم تسر وجب فيها القصاص، فإذا سرت إلى ما لا قصاص فيه لم يسقط القصاص، أصله إذا قطع يد امرأة فألقت جنينًا.

٢٦٩١٩ - قلنا: هناك ما في حكم جنايتين (مختلفتين بدلالة أن السراية لا تكون في نفس إلى أخرى، وإنما تكون لنفس واحدة، وسقوط القصاص في إحدى جنايتين) لا يسقط القصاص في الأخرى.

٢٦٩٢٠ - وفي مسألتنا هو في حكم جناية واحدة، فإذا تعلق بها أدنى الحكمين لم يوجب أعلاهما، يبين ذلك: أن الجناية في النفس يتوهم منها السراية وتحدث بألمها.

<<  <  ج: ص:  >  >>