للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

استقرارها، فأما قبل الاستقرار، فالحق متردد فلا يتناوله الظاهر. ولأنه قال في آخر الآية: {والجروح قصاص} والقصاص المماثلة، (وذلك) لا يكون إلا بعد البرء فلا يوجد فيه المماثلة.

٢٦٩٣٧ - احتجوا: بقوله (- صلى الله عليه وسلم -): (العمد قود).

٢٦٩٣٨ - قلنا: هذا يدل على أن وجوب القود في العمد، وخبرنا أفاد [بيان] الوقت الذي يستوفى فيه فيجمع بين الخبرين.

٢٦٩٣٩ - قالوا: أحد نوعي القصاص، فجاز أن يجب معجلًا، أصله القصاص في النفس.

٢٦٩٤٠ - قلنا: نقول بموجبه، لأن القصاص فيما دون النفس يجب معجلا إذا كان مستقر الوجوب، كمن كسر سن غيره، وقد قال أصحابنا بموجبها (فيمن) قطع يد رجل من الزند ثم جاء آخر (فقطعها) من المرفق، وهذا لا يصح، لأن الجناية هناك وجبت مؤجلة ثم سقط التأجيل بالجناية الثانية.

٢٦٩٤١ - قالوا: روي عطاء عن جابر [رضي الله عنه] أن رجلًا طعن ركبة رجل [بقرن] (فاستقاد) (فعييت) رجله وبرأت رجل المستفاد منه، فأتى

<<  <  ج: ص:  >  >>