٢٦٩٥٤ - فإن قيل: المعنى في الأذن الشاخصة أنه (فَوَّت) بها المنفعة، لأنها تجمع (الأصوات) فتوصلها إلى السمع.
٢٦٩٥٥ - قلنا: نحن نقيس على (أذن) الأصم التي لا يوجد فيها ذلك.
٢٦٩٥٦ - ولأن هذه المنفعة (من) توابع منافع السمع، والدية إذا وجبت (بالمنافع) اعتبر المنافع الكاملة دون التابعة.
٢٦٩٥٧ - فلما وجبت الدية في الأذن الشاخصة، دل على أن وجوبها للزينة لا للمنفعة، فإن المعاني المقصودة في الآدمي المنافع والزينة، وإذا جاز أن تجب الدية الكاملة بفوات أحدهما على الانفراد جاز أن تجب بفوات الأخرى، ولأن اللحية في أصل الخلقة يفرق (بها) بين الذكر والأنثى، فوجب بها كمال الدية كالذكر.
٢٦٩٥٨ - ولا يلزم الحلَمَتان تفرق بين الذكر والأنثى.
٢٦٩٥٩ - لأن (الحلمة) لم توضع للفصل، وإنما الفصل يقه بالثَدْي وفيه الدية، (وأما) عِمامة الرجل فليست للفصل لأن الصبية إذا لم تبلغ فهي (كالذكر) في ذلك.
٢٦٩٦٠ - وكان القاضي أبو الهيثم (رحمه الله) يقول: إذا وُجد (شارباه