٢٧٠٠٨ - قلنا: قد وجب ببعض الذكر أرش ودخل في أرش الأنثيين)، وهذا كما لو قطع الأصابع وحدها ويدخل ما يجب بقطع الكف في قطع الأصابع.
٢٧٠٠٩ - فإن قيل: منفعة السَبَّابَة بالإبهام، لأنه لا يمكن أن يكتب بالنسبة إذا قطع الإبهام، ثم قطع الإبهام لا يوجب نقصا في السبابة كذلك الآخر.
٢٧٠١٠ - قلنا: الإبهام والسبابة كل (واحدة) منهما فيها منفعة تخصها وليس (لإحداهما) تعلق [بالأخرى] إلا المعاونة؟ ألا ترى أنه مع بقائهما لا يكتب بإحداهما (لفعل) المعاونة، فأما الذكر فالجماع يقع به خاصة دون الأنثيين ومنفعته بهما (ففواتهما) يوجب نقصًا فيه.