٢٧٠١٥ - احتجوا: بأن الباطن لا يشاهد فيتعذر إقامة البينة (لصحته) فيجعل القول قوله فيه كما يجعل القول قول المرأة في الحيض إذا علق الطلاق بحيضها فقالت: قد حضت. ولو قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق، كان القول قوله لأن الدخول معنى ظاهر.
٢٧٠١٦ - قلنا: الحيض معنى لا يعلمه غيرها فلما علق الطلاق به (دل) على أنه رضي بقولها، وصحة العضو معنى يمكن الوقوف عليه من غير المجني عليه فلم يقبل قوله فيه، بيان ذلك، أن من شاهد الدم يخرج من الفرج لا يعلم أنه حيض حتى تخبره، وفي الأعضاء بخلافه. على أنا قبلنا في الحيض في حق نفسها ولم تقبل ذلك في حق غيرها.
٢٧٠٧١ - لأنه (إذا) قال لها: (إن) حضتِ فعبدي حر فقالت: حضتُ، لم يعتق العبد.
٢٧٠١٨ - في مسألتنا يقبل قول (المجني) عليه على غيره، وهذا لا يقبل مثله في الحيض.