للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أتى بالأركان وترك الستر من غير أن يقوم غيره مقامه، ففعل أحد الأمرين وما قام مقام الآخر أولى من فعل أحدهما وترك الآخر أصلا.

٢٥٩٥ - احتجوا: بحديث عمران بن الحصين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا).

٢٥٩٦ - والجواب: أن هذا يقتضي وجوب القيام، وعندنا أنه واجب، وقد عارضه قوله - عليه السلام -: (غط فخذك) وهذا يقتضي وجوب الستر، والكلام في الترجيح.

٢٥٩٧ - قالوا: القيام ركن، فلا يجوز تركه بالعجز عن الكسوة، كالقراءة.

٢٥٩٨ - قلنا: لا يترك القيام عندنا للعجز، لكن ليحصل له الستر، وهذا المعنى لا يوجد في القراءة؛ ألا ترى [أنه] لا يستفيد بتركها ما يقوم مقام الكسوة.

٢٥٩٩ - قالوا: العجز عن الركن لا يسقط ما قدر عليه، كمن عجز عن القراءة لا يسقط عنه الستر والقيام.

٢٦٠٠ - قلنا: عجزه عن الستر لم يسقط القيام، ولكن وجبا جميعا، وكان عليه فعل أولاهما إذا لم يمكن الجمع بينهما.

٢٦٠١ - قالوا: إذا صلى قاعدا أخل بالقيام والركوع والسجود ولم يأت بستر العورة بكماله، وإذا صلى قائما أتى بالأركان وترك ستر العورة، فكان أولى. ولأن حفظ الأركان أولى من حفظ الشرائط، فلم يجز ترك ثلاثة أركان ليحصل له شرط.

٢٦٠٢ - قلنا: إذا صلى قاعدا ستر العورة المغلظة، وهذا حكم المقصود، وأتى بما يقوم مقام الأركان، فحصل الشرط والأركان، وإذا صلى قائما حصل الأركان ناقصة، لأن ترك التسر نقض فيها وأخل بالشرط.

<<  <  ج: ص:  >  >>