للمقتول.
٢٧١٥٥ - قلنا: هذا يدل على أن للولي أن يستوفى. وهل يستوفى غير الولي، موقوف على الدليل.
٢٧١٥٦ - ولأن الأب يستوفى للابن كما يستوفى الوكيل للولي عند مخالفنا.
٢٧١٥٧ - قالوا: قود غير منحتم، فلم يجز استيفاؤه بغير إذنه أصله إذا كان لبالغ عاقل.
٢٧١٥٨ - قلنا: المستحق هناك لا يجوز أن يستوفى الدية بغير رضاه. فكذلك القصاص. والأب يجوز أن يستوفى الدية بغير رضا الصغير، كذلك القصاص.
٢٧١٥٩ - قالوا: ولاية لا يملك بها إيقاع الطلاق، فلا يملك بها استيفاء القصاص في النفس كولاية [الوصي].
٢٧١٦٠ - قلنا: ولاية [الوصي] أضعف من ولاية الأب، بدلالة أنها تثبت بتولية ولا يملك بها التزويج، وولاية الأب تثبت بغير تولية ويملك بها التزويج.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute