٢٧٣٣٥ - احتجوا: بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(في العقل دية مائة من الإبل) وروى أنه قال: (في الموضحة خمس من الإبل).
٢٧٣٣٦ - قلنا: قوله في العقل مائة من الإبل يقتضي أن ذلك جميع الواجب بالجناية وإن زال العقل بشجة وقوله في الموضحة خمس من الإبل يقتضي حال انفرادها وكلامنا مع وجود سرايتها.
٢٧٣٣٧ - قالوا: جناية زالت بها منفعة حالة في غير موضع الجناية فوجب ألا يدخل أرش الجناية في دية المنفعة أصله إذا ذهب بصره أو سمعه أو شمه أو كلامه.
٢٧٣٣٨ - قلنا: المعنى في هذه المنافع أنها تختص بمحلها ولا تتعداه وليس كذلك منفعة العقل، لأنها تنقسم على سائر الأعضاء كما تنقسم الحياة عليها.
٢٧٣٣٩ - قالوا: معنى لا تفوت النفس بفواته فوجب أن لا يدخل أرش الأطراف في أرشه أصله السمع والبصر.
٢٧٣٤٠ - قلنا: النفس وإن لم تفت فقد فات منافعها، وقد بينا أن فوات المنفعة كتلف العين.
٢٧٣٤١ - قالوا: معنى لا يزول ضمان الجملة بزواله، فلا يدخل فيه أرش الموضحة.
٢٧٣٤٢ - قلنا: إذا قطع بعض اللسان فذهب الكلام فضمان الجملة لم يسقط، لأنه لو قطع بعض اللسان [وجب الأرش، ويدخل أرش فيه كما لو قطع كل اللسان] فذهب الكلام.
٢٧٣٤٣ - قالوا: لا يدخل فيه ما زاد على الدية.
٢٧٣٤٤ - قلنا: قد بينا أن موضع الأصول أن يدخل الأقل في الأكثر.