٢٧٣٥٢ - قلنا: إذا قطع اليدين والرجلين فلم يستقر الوجوب ما لم يندمل، فإذا قتله بينا أن الوجوب لم يكن، لأن ما دون النفس سقط مع النفس.
٢٧٣٥٣ - احتجوا: بما روي مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: سألت سعيد بن المسيب كم في أصبع المرأة؟ قال: عشر من الإبل. فقلت: كم في أصبعين؟ فقال عشرون من الإبل. فقلت: كم في ثلاثة أصابع؟ قال: ثلاثون من الإبل فقلت: كم في أربعة أصابع؟ قال: عشرون من الإبل. فقلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها. فقال سعيد: أعراقي أنت؟ قلت: بل عالم مثبت أو جاهل متعلم. قال: هي السنة يا ابن أخي.
٢٧٣٥٤ - قالوا: فقوله هي السنة دليل أنها سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
٢٧٣٥٥ - قلنا: وتذكر ويراد بها سنن الأئمة والصحابة.
٢٧٣٥٦ - ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي).
٢٧٣٥٧ - وقال:(من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة).
٢٧٣٥٨ - وإذا ثبت هذا فإذا أراد سعيد بقوله:(السنة) سنة زيد بن ثابت لأن هذا قوله وقد روى أبو أيوب عن ربيعة قال: سألت سعيد بن المسيب عن دية الرجل والمرأة قال: فقال زيد بن ثابت: يستويان إلى الثلث، وإذا زاد فهو على النصف وإذا ثبت أن هذا قول زيد فقد روى أبو يوسف عن زكريا عن علي أنه قال في دية المرأة: إنها على النصف من دية الرجل في النفس وفيما دون النفس.
٢٧٣٥٩ - وروى أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود مثل ذلك.
٢٧٣٦٠ - فإن قيل: ما قالاه يدل على القياس، وما قاله زيد يخالف القياس، فالظاهر