٢٧٩٩٥ - ولأنه] معنى جمع كفارة فلا تجب على الصبي ككفارة اليمين والظهار.
٢٧٩٩٦ - فإن قيل: هناك شبه من الصبي وسبب هذه الكفارة القتل وهو موجود.
٢٧٩٩٧ - قلنا: إذا أردتم السبب من طريق الصورة موجودة فكذلك نقوله في كفارة الظهار واليمين [لأن صورة الظهار واليمين] توجد منه وإن قلتم أن لسبب لا يوجد من طريق المعنى.
٢٧٩٩٨ - وقلنا مثل ذلك في مسألتنا لأن القتل يوجب للكفارة ولا توجد منه وليس سبب الكفارة عندنا موجود للقتل حتى يكون بصفة مخصوصة وتلك الصفة لا نسلم وجودها من قبل الصبي.
٢٧٩٩٩ - ولأنه حق وجب على وجه التكفير فلا يثبت في حق الصبي كالحد والدليل على الوصف قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الحدود كفارة لأهلها).
٢٨٠٠٠ - فإن قيل: الحد في حقوق الأبدان والكفارة في حقوق الأموال.
٢٨٠٠١ - قلنا: يجوز أن يلزم الصبي حقوق الأبدان كما يجب على الصغيرة العدة والإحداد وعندهم وحقوق الأموال قد لا يثبت في حق الصبي بدلالة كفارة الظهار واليمن وبعقد الحج إذا كان مغصوبًا.
٢٨٠٠٢ - ولن الكفارة عبادة شرعية لا يتحملها الإنسان عن غيره فلم تجب على الصبي كالصلاة والصيام.
٢٨٠٠٣ - فإن قيل: عندنا يقع التحمل في الكفارة، لأن الإمام إذا حكم بالقتل شهادة بالدية في بيت المال والكفارة في بيت المال على أحد القولين.
٢٨٠٠٤ - قلنا: نحن ذكرنا أن الإنسان لا يتحملها عن غيره وهذا غير مسلم.
٢٨٠٠٥ - ولها يلزم العشر لأنه ليس بعبادة عندنا.
٢٨٠٠٦ - ولأنه لا يجب على الصبي وإنما ينعقد لحب مشتركًا بينه وبين المساكين.