للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فجعلوا يفشون سره فقال: من هذا الذي يفشي علي سري؟ قال ساحر هاهنا. فدعاه فقال: إذا نشرت الكتاب علمناه ما فيه. فأما ما دام محبوسًا فليس نعلمه فأمر به فقتل.

٢٨٠٨٤ - وروى الأسود بن هلال قال علي بن أبي طالب: إن هؤلاء العارفين كهان العجم فمن أتى كاهنًا يؤمن له بما يقوله فقد كفر بما أنزل على محمد.

٢٨٠٨٥ - وعن الحسن أن جنديًّا قتل ساحرًا.

٢٨٠٨٦ - فقد اتفق السلف على قتل الساحر بسحره ولم يعتبر أحد منهم حكم جناية. فمن قال: إن أقتله لجنايته. فقد خالف إجماعهم.

٢٨٠٨٧ - فأما تعلم السحر فقد قدمناه.

٢٨٠٨٨ - قال مخالفنا: أكثر أحوال السحر أن يكون كفرًا وتعلم السحر ليس بكفر وتعلم الزنا ليس بفسق.

٢٨٠٨٩ - قلنا: إذا تعلم السحر ليتخير ويتحرز منه فليس بكفر فإن تعلمه معتقدًا لصحته فهو كفر، وتعلم الزنا لاجتنابه ليس بفسق وإن تعلمه ليعمل فهو فسق. لا فرق بين الزنا وبين ما استشهد به مخالفنا على أن تعلم السحر فهو في الغالب لا يقع إلا على وجه المنكر لأن السحرة تزعم أن من عمل ذلك غير معتقد لصحته ولتعظيم الكواكب والتصديق بأنها تضر وتنفع لم يصح له ما يفعله فالتعلم في الغالب لا يقع من الاعتقاد الذي يفكر به.

<<  <  ج: ص:  >  >>