للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨١٧٣ - فإن قيل: إنما لا تقتل لأنها تسترق ففي قتلها إتلاف مال المسلمين.

٢٨١٧٤ - قلنا: والمرتدة عندنا تسترق ويبطل بالردة بين حال الرجال.

٢٨١٧٥ - احتجوا: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (من بدل دينه فاقتلوه).

٢٨١٧٦ - وقلنا: راوي هذا الخبر ابن عباس وقد روينا عنه أنه قال: المرتدة لا تقتل فلولا أنه عرف تخصيص العموم لم يخالف ظاهر ما رواه.

٢٨١٧٧ - وقد عارض هذا الحديث نهيه عن قتل النساء وهو مبطل لقوله: (أما أن هذا لا يقاتل) فوجب الرجوع إلى الخبر المعلل وتخصيص عموم الخبر المطلوب.

ولأن خبرنا يفيد الحظر فهو أولى من خبرهم المفيد للإباحة.

٢٨١٧٨ - فإن قيل: خبركم دخله التخصيص [في الملك.

٢٨١٧٩ - قلنا: وخبركم] دخله فيمن ارتد ثم أسلم ومن انتقل من الكفر إلى الإسلام.

٢٨١٨٠ - قالوا: روى [إبراهيم بن سعد عن الزهري] عن محمد بن المنكدر عن جابر أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام فأمر - صلى الله عليه وسلم - أن يعرض عليها الإسلام فإن أسلمت وإلا قتلت قال المحتج بهذا الخبر وهذا إسناد صحيح.

٢٨١٨١ - الجواب أن هذا الخبر لا يعرف لم يذكره أهل العلم إلا أبو داود وإنما أورده الدارقطني على عادته في إيراد ما يعلم أنه لا يحتج به رواه على بن بطحاء المحتسب

<<  <  ج: ص:  >  >>