للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد تكلمنا عليه.

٢٨٢١٩ - قالوا: مرتد فلا يجوز قتله قبل عرض الإسلام عليه كالمرأة.

٢٨٢٢٠ - قلنا لهم: المرأة لا تقتل بكفرها الأصلي فلا تقتل بالطارئ والرجل يقتل بكفره الأصلي إذا بلغته الدعوة قبل عرض الإسلام وكذلك لا يقتل بالطارئ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>