للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٣١٨ - قالوا: عقوبة تعلق بالزنا فكانت حدًا كالجلد.

٢٨٣١٩ - قلنا: لا نسلم أن النفي يتعلق بالزنا. إنما ينفي إذا خيف من الفساد. ولهذا ينفي الشارب والسارق. والمعنى أن المقصود لا يقف على اجتهاد الإمام. ولما كان المقصود من النفي يقف على اجتهاد الإمام لم يكن حدًا.

٢٨٣٢٠ - قالوا: عقوبة الزاني ورد بها الشرع فكانت حدًا كالجلد والرجم.

٢٨٣٢١ - قلنا: تبطل برد شهادته والحكم بفسقه وسقوط ولايته.

٢٨٣٢٢ - وإن قالوا هنا لا يختص بالزنا.

٢٨٣٢٣ - قلنا: كذلك النفي عندنا.

٢٨٣٢٤ - قالوا: عقوبة تقدرت على الزاني شرعًا كالجلد.

٢٨٣٢٥ - قلنا: لا نسلم ذلك لأن عندنا مدة النفي غير مقدرة بالشرع. وإنما هي موقوفة على رأي الإمام.

٢٨٣٢٦ - فإن احتجوا بالخبر فقد بينا الكلام عليه.

٢٨٣٢٧ - قالوا: معصية توجب أمرين أعلى وأدنى. فوجب أن يكون مع أدناهما غيرهما كالقتل.

٢٨٣٢٨ - قلنا: يبطل بقطع الطريق؛ فإن يوجب القتل وما دونه و [لا يضم] إلى غيره. والقذف والشرب معصية. توجب أمرين: الحد الكامل في الحر ونصفه في العبد. وليس يجب في الأدنى غيره. ونعكس فنقول فلا يجب مع الأدنى النفي كالقتل.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>