للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإمام [لأنا نقول إن خلف] الإمام يقيمون الحد لا لو صعب على أن الواطئ مختار للوطء، وسوينا بين من أكرهه السلطان وغيره في هذا المعنى فسقط النقض. والكلام في سقوط الحد بشبهة الإمام لا تعلق له بهذه المسألة.

٢٨٤٨٧ - فإن قيل: إنما يخاف ما يوعد به إذا امتنع من الفعل.

٢٨٤٨٨ - قلنا: لما قدم عليه لم يخف لأنهم لا يوقعون به المكروه.

٢٨٤٨٩ - وقلنا: من يستحيل أن يكره على الزنى لا يؤمن أن بعده يرفع المكروه إذا زنى ثم يوقعه به، والخوف لا يزول مع هذا التجويز.

٢٨٤٩٠ - احتجوا: بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (ادرؤوا الحدود بالشبهات).

٢٨٤٩١ - قلنا: لا نسلم وجود الشبهة. لأن الظاهر من حال الواطئ أنه مختار للوطء على ما بيناه والمختار لا يؤثر فيه الإكراه.

٢٨٤٩٢ - قالوا: مكره على الوطء فوجب أن لا يجب الحد به أصله: إذا أكرهه السلطان.

٢٨٤٩٣ - قلنا: من أصحابنا من لا يسلم ذلك ويقول: إكراه السلطان وغيره سواء، فلو سلمنا ذلك فالحد وجب عندنا إذا أكرهه السلطان وتعذر الاستيفاء لأنه لم يبق من يملك ذلك فصار كالزنى في دار الحرب أن الحد يجب ولا يستوفي عندنا.

٢٨٤٩٤ - قالوا: كل معنى إذا أكرهت المرأة عليه لم يجب الحد إذا أكره الرجل لم يجب كشراب الخمر.

٢٨٤٩٥ - قلنا: المرأة إذا أكرهت لا يقارن فعلها ما يدل على الاختيار.

فوزانه من المرأة أن تكره تمكين زيد من نفسها فنعم عمرًا، والمعنى في حد الشرب والسرقة أنه لا يقارن فعله ما يستدل به على القصد والاختيار. ولو قارنه ذلك وجب الحد كما في مسألتنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>