٢٨٥٤٣ - قالوا: روى عبد الله بن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (من وقع على ذات محرم فاقتلوه).
٢٨٥٤٤ - قلنا: هذا الخبر لا يعرف ولا وجدناه في كتاب يوثق به. وإن ثبت كان [محمولاً على المستحل] لأنه ذكر الفعل، ولم يذكر الإحصان أو نحمله على من وقع عليها من غير عقد.
٢٨٥٤٥ - قالوا: وطء محرم بدواعيه غير مختلف فيه لم يصادف شبهة الملك. فإذا كان الواطئ ممن يحد بالزنى فوطئ مع العلم بالتحريم كان عليه الحد. أصله إذا وطئ أجنبية بغير شبهة.
٢٨٥٤٦ - وقولهم (محرم بدواعيه): احتراز عن وطء المظاهر والصائم. (غير مختلف فيه): احتراز من العقود المختلف في جوازها. (لم تصادف شبهة الملك) احتراز من الجارية إذا كانت ذات محرم من مولاها على أحد القولين. (فإذا كان الواطئ ممن يحد بالزنى): احتراز من الحربي. (مع العلم بالتحريم): احتراز بمن وجد امرأة على فراشه ومن المجوسي.
٢٨٥٤٧ - قلنا: قولكم لم يصادف شبهة الملك ليس بصحيح. لأن شبهة الملك [وشبهة النكاح يستويان في إسقاط الحد. وقد وجدت شبهة النكاح في مسألتنا كما وجدت شبهة الملك] في أخته من الرضاع. ويبطل بنكاح المتعة والمجوسية.
٢٨٥٤٨ - فإن قالوا: إنه مختلف فيه.
٢٨٥٤٩ - قلنا: إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها فوطئها وجب الحد. ويبطل بالمجوسي إذا تزوج أخته ثم وطئها لا يجب عليه الحد مع وجود أوصافهم.
٢٨٥٥٠ - وقولهم: إنه غير عالم بالتحريم: لا يصح. لأن الحجة قامت على الكفار يرجون على الإسلام وأتباع شرائعه وأتباع شرائعه فجهلهم كجهل المسلم عموم الزنى.