للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مطالبته شرطًا في قبول الشهادة.

٢٨٦٥٦ - قالوا: شهادة يثبت بها الحد فلا يؤثر فيها التأخير كالإقرار.

٢٨٦٥٧ - قلنا: المقر على نفسه فيما يقر به، فتأخيره للإقرار [لم يلحق منه في حق غيره] وأما الشهود فيلحقهم منه في حق غيرهم. فإذا أخروا ما لزمهم إظهاره مع الإمكان كان ذلك شبهة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>