للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحد. ألا ترى أن رجوع المقر يسقط الحد [ولا يجوز للقاضي أن يؤخر] إقامة الحد انتظارًا للرجوع. ولأن ماعزًا أقر أنه زنى بأمة فلا يجب حد القذف عليه. وهذا لا يوجد في قصة ماعز.

٢٨٧٠٥ - قالوا: روى سهل بن سعد الساعدي أن رجلاً أقر عند النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه زنى بامرأة فبعث إليها فجحدت فحد الرجل.

٢٨٧٠٦ - قلنا: يحتمل أن يكون حده حد القذف.

٢٨٧٠٧ - قالوا: لم ينقل أنها طالبت بذلك.

٢٨٧٠٨ - [قلنا: يحتمل أن تكون] طالبت بذلك. ويجوز أن تكون أمة فيجب الحد عليه وإن جحدت على طريق الطحاوي.

٢٨٧٠٩ - قالوا: جحودها مانع من ثبوت الزنى في حقها فصار كسكوته.

٢٨٧١٠ - قلنا: إذا سكتت فلم تنف الفعل مع القدرة على نفيه فجاز أن يجب فيه الحد والجاحدة نافية للفعل فيستحيل أن يحكم بوجوده.

٢٨٧١١ - فإن قيل: إذا أقر أنه زنى بخرساء لا حد عليها ... ولا تقدر أن تعبر عن الجحود.

٢٨٧١٢ - قالوا: سقط الحد عنها لمعنى يخصها لا يوجب سقوطه عنه أصله إذا أكرهها.

٢٨٧١٣ - وإذا زنى المسلم بحرية قلنا: إذا أكرهها فلم ينف الفعل في حقها، وإنما انتفى الحد وسقط عنها. ليس هو المسقط لحده عنها وإنما المسقط عدم الفعل منها وتصديقها على نفيه وأما المستأمنة فقد وجد الفعل منها، وتعلق به الحد وتعذر الاستيفاء. لأنها في دارنا على حكم دار الحرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>