ابن يسار عن أبي عبد الله رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ابن عمر أمرنا أن نأخذ عنه. قال: هو عالم فخذوا عنه. فسمعه يقول:(الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان).
٢٨٧٤٨ - قال الطحاوي: أبو عبد الله هذا عسى أن يكون أَخٌا أبي بكرة واسمه نافع.
٢٨٧٤٩ - وقد روي عن الحسن إنه قال:(ضمن هؤلاء الصدقة والصلاة والحدود والحكم).
٢٨٧٥٠ - وعن ابن محيريز. وقول أهل الشام: إنه عبد الله. ويقول أهل مكة: إنه عبد الرحمن, والصحيح أنه عبد الرحمن. قال:((الحدود والفيء والجمعة والزكاة). ولم ينقل خلاف من طريق قوى يخالف هذا. وإنما نقل الأنصار. ويتحمل أن يكونوا فعلوا ذلك بأمر الولاية
٢٨٧٥١ - قالوا: ملك تزويجها مع اختلاف الدينين فوجب أن يملك إقامة الحد عليهم كالإمام.
٢٨٧٥٢ - قلنا: الإمام لا يملك التزويج إلا في الصغار. ولا يجب على الصغار حد.
٢٨٧٥٣ - ولأن النكاح ولاية خاصة، ولا يستدل بها على [الحد ألا ترى: أن الأب بلي على ولده ولاية خاصة، ولا يستدل به على] إقامة الحد على ولده، بحال.
٢٨٧٥٤ - ولأن الإمام لما ملك إقامة الحد عليه لم يملك غيره بغير تولية، أو نقول: المعنى في الإمام أنه يملك استيفاء حقوق الله تعالى. فلم يملك غيره استيفاء الحدود.
٢٨٧٥٥ - قالوا: يملك الإقرار عليه كجناية الخطأ في رقبته فملك إقامة الحد عليه.