للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا الخبر ويحيى يرفعه إلى قيمة المجن ويظهر الاختلاف في تقويمه فلا يليق لهم أنه لا حاجة بهم إلى معرفة قيمته فعاد هذا الخبر إلى تقويمها المجن وتعلق القطع بمقدار قيمته عندها.

٢٨٨٩١ - قالوا: روت عمرة بن عبد الرحمن أن سارقًا سرق أترجه على زمن عثمان وأمر بها فقومت ثلاثة دراهم فقطع يده ولم ينكر ذلك أحد.

٢٨٨٩٢ - قلنا: الخلاف في هذه المسألة مشهورة بينهم، وظهور الخلاف يغنى عن تحديد المخالفة عند كل حادثة فلا يصح الرجوع إلى قول أحدهم.

٢٨٨٩٣ - قالوا: مقدار يجب في زكاة الذهب بانفراده فجاز أن يقطع بسرقته أصله الدينار.

٢٨٨٩٤ - قلنا: هذا تعليل لتعلق القطع بنصف دينار فلم يدلونه على تصحيح مذهبهم وعلى إبطال مخالفهم ولا نقول بموجبه في نصف دينار إذا بلغت قيمته عشرة دراهم لم يجب به قطع فإن قاسوا على دينار قيمته عشرة دراهم.

٢٨٨٩٥ - قلنا: المعنى فيه: إنه مقدار متفق على وجوب القطع فيه وفي مسألتنا بخلافه.

٢٨٨٩٦ - قالوا: زكاة نصاب فجاز أن يقطع فيه كالشاة.

٢٨٨٩٧ - قلنا: الشاة لا يقطع فيها حتى تكمل قيمتها عشرة دراهم وكذلك نقول في نصف دينار، فأما خمسة دراهم فلا يجوز أن تبلغ قيمتها عشرة دراهم فلم يجب فيها القطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>