للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٩٧٨ - قالوا: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (القطع في ربع دينار فصاعدا).

٢٨٩٧٩ - قلنا: هذا دليل عليكم. لأنه يقتضي أنه لا يقطع في أقل من ذلك. وعندكم يقطع فيه.

٢٨٩٨٠ - قالوا: نقصان حادث بعد وجوب القطع فوجب أن لا يسقط أصله نقصان الأجزاء.

٢٨٩٨١ - قلنا: هذا موضوع فاسد. لأنه يقتضي أن يكون المؤثر في الحدود [ما يقارن ابتداء وهو بها دون ما يطرأ عليها. وقد اتفقنا أن الطارئ على الحدود] قبل الاستيفاء كالموجود في الابتداء. بدلالة: ردة الشهود وفسقهم وبطلان إحصان المقذوف. ونقول بموجب العلة. لأن النقصان عندنا لا يسقط القطع حتى يكون نقصا بصفة، وهو أ، يكون النقص مسندا إلى حال الأخذ وهذا المعنى لا يوجد في نقصان الأجزاء. لأنها لا تستند إلى حال الأخذ بدلالة: سقوط الضمان فيه. ولأن الأجزاء الفائتة مضمونة في ذمة السارق فيقوم ضمانها مقامها فكأنها لم تنقص. ونقصان القيمة غير مضمون فيصير ما فات به كأن لم يكن. يبين الفرق بينهما أن المبيع إذا أتلف في يد البائع انفسخ العقد وإن أتلفه متلف لم ينفسخ حتى قامت القيمة مقام المبيع فكأنه باق بحاله.

٢٨٩٨٢ - فإن قيل: [نحن لا نسلم] بأن نقصان القيمة غير مضمون. لأن العين إذا أتلفت ضمن السارق ثمنها فاستويا.

٢٨٩٨٣ - قلنا: كلامنا مع بقاء العين والنقص هناك غير مضمون باتفاق.

٢٨٩٨٤ - قالوا: المال يضمن لأن الواجب رد العين وقد ردها.

٢٨٩٨٥ - قلنا: نحن استدللنا لسقوط الضمان فذكرتم علة ذلك وهذا يؤكد كلامنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>