المعلق بالأخذ فجاز أن يسقط القطع. وأما خراب الحرز فلا يمنع ابتداء القطع. وأما موت الشهود فلا يؤثر في عدالتهم فلم يتغير الحق المعلق بشهادتهم. والهبة تسقط حكم الأخذ من وجوب الرد والضمان فيسقط الحكم المعلق به من القطع.
٢٩٠٢٩ - قالوا: معنى حادث في المسروق بعد ثبوت القطع فوجب أن لا يسقطه كما ذكرنا.
٢٩٠٣٠ - قلنا: يبطل إذا شهد الشهود بملك العين للسارق، وإذا أقر بها له المسروق منه.
٢٩٠٣١ - قالوا:[معنى طرأ بعد ثبوت القطع في غير محله فلا يبطل بفسق الشهود.
٢٩٠٣٢ - فإن قالوا] تبين أن الحد لم يجب.
٢٩٠٣٣ - قلنا: غلط لأن الفسق الطارئ لا يستصحب فيما مضى وإنما يستصحب في المستقبل.
٢٩٠٣٤ - قالوا: الهبة والبيع معنى يسقط المطالبة بالمسروق أو بوجوب البراءة منه فوجب أن لا يسقط القطع أصله رد العين بعد الحكم.
٢٩٠٣٥ - قلنا: يبطل إذا أقر له بالعين. فإن قالوا: هناك يتبين أن العين ليست مسروقة.
٢٩٠٣٦ - قلنا: يجوز أن يكون المقر كاذبا فلا نعلم أنه لم يسرق. ولأن الهبة [في العين] معنى تملك به العين فلا يقطع بملك نفسه كما لا يجب فيه القطع ابتداء. وأما الرد فيزيل اليد ويسقط المطالبة. ونفى اليد غير معتبرة في وجوب القطع بدلالة إذا هلكت العين. والمطالبة تعتبر عند الخصومة فسقوطها بعد المطالبة لا يؤثر.