اللًهو وليس بمال. وللآخذ شبهة في أخذها لكسرها ثم لم يجب بسرقة الملاهي القطع كذلك المصاحف.
٢٩٠٤٧ - فإن قيل: المصاحف مال في نفسها وجهة الانتفاع ليست بمال كما أن الثياب مال وجهة الانتفاع بها لبسها وليس بمال.
٢٩٠٤٨ - قلنا: هذا غلط. لأنا قلنا: إن المقصود من المصحف غير مقوم واللبس من الثياب معنى مقوم. والقراءة من المصحف غير مقوم.
٢٩٠٤٩ - احتجوا: بقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}. وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: (القطع في ربع دينار) معناه ما قيمته [ربع دينار].
٢٩٠٥٠ - قلنا: أما الآية فقد أريد بها سارق مال مقدر من غير شبهة، وهنا ليس بمال عندنا.
٢٩٠٥١ - والشبهة ممكنة فيه. وأما الخبر فيقتضي وجوب المال، وغيره لا يتناوله الظاهر.
٢٩٠٥٢ - قالوا: نوع مال فجاز القطع فيه كسائر الأموال.
٢٩٠٥٣ - قلنا: المقصود منه إذا لم يكن مالا لم يعتبر بالمال كسرقة الصبي الحر وعليه ثياب. والمعنى في سائر الأموال أنه لا شبهة للسارق في أخذها، وله في أخذ المصحف شبهة فلا يتعلق بأخذه القطع كسائر الأموال التي في أخذها شبهة.
٢٩٠٥٤ - قالوا: إذا لم تكن مكتوبة وجب فيها القطع فالكتب زيادة فيها فأولى أن يجب فيها القطع كالثوب إذا قصر.
٢٩٠٥٥ - قلنا: يبطل بالقلادة إذا سرقها قطع. ولو كانت على كلب فسرقها لم يقطع، والثياب إذا سرقها قطع. وإذا كانت على صبي فسرقة لم يقطع والإناء إذا سرقه قطع وإذا كان فيه خمر فسرقهما لم يقطع لذلك في مسألتنا الكاغد المقصود منه المال فيقطع. فإذا كتب صار المقصود غير المال فلم يجب فيه القطع.