للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كما لو أوصى الميت بوصية فردها الموصى له فملكها الوارث لبطلان الجهة التي استحقت لها. ولذلك قال محمد: في المسجد إذا استغني عنه عاد إلى ملك بانيه وكذلك إذا أبرأوا الغرماء من الدين [فملكها الوارث] ولا يملكون قبل البراءة، ولو تبرع متبرع بتكفين الميت زال ملكه عن الكفن. فإن أكله سبع عاد الكفن إلى ملك المتبرع.

٢٩٠٨٤ - فإن قيل: الوارث خصم للنباش في رد الكفن فدل أنه ملكه.

٢٩٠٨٥ - قلنا: المودع خصم في رد الوديعة إلى يده ولا يملكها. ولأنه يخاصم لتبقيه الفرية التي وجهها وإذا كان هذا قلنا: كل عين ليس لها مالك معين من الآدميين ولا هي موقوفة [على حكم ملك مالك] بعقد لم يقطع فيها كمال بيت المال. ولا يلزم مال الكاتب. لأنه موقوف على ملك بعقد.

٢٩٠٨٦ - فإن قيل: السارق من المودع يقطعه المودع وليس بمالك.

٢٩٠٨٧ - قلنا: العين ملك المودع، والمودع قائم مقامه في المطالبة بها.

٢٩٠٨٨ - فإن قيل: المعنى في مال بيت المال أن للسارق فيه حقا فلا يقطع كما لا يقطع في سرقة مال مشترك. ولأن مال بيت المال وضع لصيانة المسلم عن الفقر كما أن مال الابن لصيانة أبيه عن الفقر. ثم لا يقطع الأب في سرقة مال الابن كذلك السارق من بيت المال.

٢٩٠٨٩ - قلنا: الحربي المستأمن إذا سرق مال بيت المال لم يقطع وليس بشريك فيه.

٢٩٠٩٠ - الفصل الثالث في المسألة: أن الكفن ليس بمحرز في القبر.

٢٩٠٩١ - الدليل على ذلك أنه إن سرق من القبر وليس فيه ميت لم يقطع، وانضمام الميت إلى الكفن وهو لا يحس كضم حجر إليه. ولأنه لو سرق من القبر غير الكفن من الأموال لم يقطع، ولو كان حرزا لنوع من المال كان حرزا لجميع المال

<<  <  ج: ص:  >  >>