للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٢٧٢ - قلنا: هذا يؤكد العلة؛ لأنه إذا سقط القطع مع الحجب فمن لا يحجب سببه أقوى فهو بٍاسقاط القطع أولى. ولأن كل واحد من الزوجين يبسط في مال الآخر في العادة فمنع ذلك القطع كالوالد والولد.

٢٩٢٧٣ - فإن قيل: قد يجوز كل واحد ماله عن الآخر.

٢٩٢٧٤ - قلنا: هذا لا يمنع التبسط. ولأنه من أصلنا أن شهادة أحدهما لا تقبل للآخر كالوالد والولد. ولأن [نفقتها] تلزمه، ولم يقطع في ماله كالولد مع الولد.

٢٩٢٧٥ - فإن قيل: الوالد إذا وطئ جارية الولد ولم يدع شبهة لم يحد والزوج يحد.

٢٩٢٧٦ - قلنا: الابن إذا وطئ جارية أبيه ولم يدع شبهة حد، وإن ساوى الأب في سقوط القطع.

٢٩٢٧٧ - احتجوا: بقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} وبقوله - صلى الله عليه وسلم - (لا قطع إلا في ربع دينار).

٢٩٢٧٨ - قلنا: اتفقنا أن المراد به سرقة مال لا شبهة فيه، ونحن لا نسلم ارتفاع الشبهة في مسألتنا.

٢٩٢٧٩ - قالوا: بينهما عقد على منفعة فأشبه عقد الإجارة.

٢٩٢٨٠ - قلنا: يبطل إذا سرق من البيت الذي هما فيه.

٢٩٢٨١ - فإن قالوا: العقد لم يمنع وإنما منع الإذن في دخول الحرز.

٢٩٢٨٢ - قلنا: فكذلك العقد عندنا لم يسقط القطع، وإنما أسقط التبسط في المال. ولأن عقد النكاح لا يجوز اعتباره بالإجارة في إثبات الحدية. بدليل: أن الإجارة لا يثبت بها التوارث والنفقة وتحمل الفطرة عندهم فكذلك يجوز أن يثبت النكاح حرمة تسقط القطع فلا يثبت [ذلك في] الإجارة.

٢٩٢٨٣ - قالوا: يجرى بينهما القصاص [فإذا وجب القصاص وجب القطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>