للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٤٩٣ - احتجوا: بقوله تعالى: {والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن} إلى قوله: {والجروح قصاص}.

٢٩٤٩٤ - قلنا: هذا يدل على الوجوب، وعندنا القصاص واجب، ويسقط باستيفاء الحد كما يسقط القصاص في النفس بالقتل على وجه الحد. حتى لا يجوز عفو الأولياء ولا يقف على مطالبتهم.

٢٩٤٩٥ - قالوا: كل عقوبة وجبت في غير حال المحاربة كالقتل.

٢٩٤٩٦ - قلنا: يبطل بالرجم والجلد في الحدود. ولأن عندنا قد وجبت هذه العقوبة وتقدم الحد عليها. فتصير تابعة له وأصلهم القطع.

٢٩٤٩٧ - وعندنا القتل الواجب في غير قاطع الطريق لا يجب فيه، وإنما يجب فيه قبل أن يستوفيه الإمام على وجه الحد لا لحق آدمي.

٢٩٤٩٨ - قالوا: أحد نوعي القصاص؛ فجاز أن يجب في حال المحاربة كالقتل.

٢٩٤٩٩ - قلنا: قد وجب القصاص عندنا، وإنما تقدم الحد عليه، ولهذا إذا سقط الحد استوفى الجرح. ونقلب فنقول: فيقدم حق الله تعالى عليه كالقتل.

٢٩٥٠٠ - فإن قيل: القتل قصاص لحق آدمي يتعلق حق الله به كما يتعلق بالعدة، وإن كانت لحق آدمي. ولهذا إذا سقط الحد بالتوبة كان الخيار للولي بين القتل والعفو.

٢٩٥٠١ - قلنا: لو كان القتل على وجه القصاص وقف على مطالبة الولي ولم يستوفه الإمام مع كراهته كما يستوفي أحد الشريكين مع كراهة الآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>