للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خلف على امرأة.

٢٩٥٠٨ - قالوا: روى عكرمة عن ابن عباس أنه قال: كان خمرنا يومئذ الفضيخ.

٢٩٥٠٩ - قلنا: معناه: ما كنا نخمره؛ [لأنا نسميه: خمرًا. ويدل عليه حديث ابن عمر قال: حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء]. ومعلوم أن الأشربة المتخذة من الثمر كانت عامة مالهم وأشربتهم؛ فدل أن الخمر ليست ما اتخذ من الثمر. ويدل عليه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة يأمره أن يأذن للجند في شرب الطلى وهو شراب شديد، فلو كان كل شراب فيه شدة حمرًا، لم يقره الصحابة على إباحته للخمر. واستشهد سيبويه بقول أبي الأسود:

دع الخمر يشربها الغواة فإني رأيت أخاها مجزيًا بمكانها

فإن لا يكنها أو تكنه فإنه أخوها غذته أمه بلبانها

٢٩٥١٠ - فنفي اسم الخمر عن الطلى بصريح اللفظ، وهو قوله: فإن لا تكنها أو يكنه. وأسماء الحقائق لا تنتفي عن مسمياتها بمثوبة بين قبول من قوله حجة.

٢٩٥١١ - وقولهم: إن الزجاج قال: إن أبا الأسود قيل له: إن هذه الأشربة مباحة. فقال ذلك، ثم رده طبعه فقال: فإنه أخوها. غلط؛ لأن أبا الأسود روى عن

<<  <  ج: ص:  >  >>