للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويروى: وقد كان حلال سوى الحرام.

٢٩٥١٦ - قالوا: وهذا اعتذار.

٢٩٥١٧ - ولم يكن معتذرًا له إلا بما لا ينكره الناس.

وقال جبل بن معن:

وظللنا بنعمة وإمكانًا وشربنا الخلال من ملكه

ولما دخل على الوليد ليقتله قال: ما تنكرون مني. قالوا: ينكر منك شرب الخمر ونكاح أمهات أولاد ابنك. فقال: قد جعل الله فيما أحل سعة عما تذكرون.

فقال: ادعوا إلي سليمان والنبيذ وقته وكأسًا للأحسن بذلك ما يده إلا كراه. قال: قد جعل الله فيما أحل سعة عن الخمر. ثم ذكر النبيذ.

ولأن الأمة اتفقت على تكفير مستحل الخمر، وأجمعوا على أن مستحل هذه الأشربة لا يكفر، فدل على أن أحدهما غير الآخر؛ لأنهم اتفقوا على تحريم الخمر، واختلفوا في تحريم النبيذ. وموضوع الإجماع غير موضع الخلاف.

ولأن الاختلاف لما صح في إباحة هذه الأشربة، علمنا أنها ليست بخمر، لأن أحدًا من الأمة لم يحل الخمر، وهذا كما نقول: إنهم اختلفوا في تحريم المتعة؛ فدل أنها ليست بزنى، إذ لم يبح أحد من الأمة الزنى ولا كان مباحًا في زمان، وقد كانت المتعة أبيحت.

٢٩٥١٨ - وقد قيل: إنا وجدناهم يقولون: خل الخمر. لما أتخذ من العنب خاصة، ولا يقولون لما أتخذ من التمر: خل. قالوا: والتمر والزبيب لا تصير خلا حتى تشتد، فلو كان المشتد من التمر خمرًا لسموا خله: خل الخمر.

٢٩٥١٩ - احتجوا: بحديث ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (كل مسكر خمر). قال يحيى بن معين: ثلاث لا يصح فيها حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: كل مسكر خمر، وأفطر الحاجم والمحجوم، ومن مس ذكره فليتوضأ.

٢٩٥٢٠ - فإن قيل: هذا حديث رواه أحمد بن حنبل من طريق صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>