للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجد الفعل قبل سبب الوجوب.

٢٧٨٤ - قلنا: لا يمتنع مثل هذا فيما يصح فيه التداخل، كحد القذف إذا استوفى ثم تكرر القذف.

٢٧٨٥ - ولو قلنا: إن التلاوة الثانية لا توجب لم يدل على أنها لا تجب ابتداء، كالحدث الثاني لا يوجب الوضوء وإن كان الأول يوجب.

٢٧٨٦ - قالوا: تلاوة لو كررها في المجلس لم يجب فعل الثانية، كذلك إذا تلاها أولا أصله آخر الحج.

٢٧٨٧ - قلنا: سجدة الحج لما ذكرت مقرونة بركن لم يكن موضع السجدة، كقوله: {واسجدي وأركعي}، ولما ذكر السجود غير مقرون بركن على طريقة المخالفة للكفار كان موقع سجود واجب.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>