للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(تنزل أمتي على منازل بني إسرائيل حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، حتى لو أن رجالاً من بني إسرائيل نكحت نساءها في الأسواق كان في أمتي من يفعل ذلك، ألا وإن الله ابتلى بني إسرائيل بنهر طالوت أحل منه الغرفة وحرم منه الري، ألا وإن الله جعل فيكم النبيذ، أحل منه الري، وحرم منه السكر).

٢٩٥٨٤ - قال ابن شجاع: حدثني أبو أسامة عن الجريري عن أبي العلاء- يعني: ابن الشخير- قال: انتهى قول رسول الله في الأشربة إلى أن قال: (لا تشربوا ما يسفه أحلامكم، ولا ما يذهب أموالكم). وهذا يقتضي إباحة ما لا يسكر. [وأبو العلاء] من وجوه التابعين. وروى أبو صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعامًا، فيأكل من طعامه لا يسأل عنه، فإن سقاه شرابًا فليشرب ولا يسأل عنه، فإن خشي فليكسره بشيء).

ويدل على ذلك إباحة النبي - صلى الله عليه وسلم - الانتباذ في الظروف بعد نهيه عنه ورخصته فيها كان حظر منها. وروي ذلك من طريق صحيحة لا يتدافعها أهل النقل ولا ينكرونها.

وأخرج مسلم حديث سفيان بن عيينة عن سليمان الأحوال عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النبيذ في الأوعية قالوا: ليس كل الناس يجدها. فأرخص لهم في الجر غير المزفت.

أخرجه البخاري عن علي بن المديني وأبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة.

وأخرج البخاري حديث سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الظروف. فشكت إليه

<<  <  ج: ص:  >  >>