فقتل، صارت أرضية فيئًا، ومعلوم أنها لم تصر دار حرب، لكن تثبت فيها حكم دار الحرب بمالكها.
٢٩٩٠٧ - قلنا: الحربي إذا رجع إلى دار الحرب، فأرضه على ملكه لم تنتقل عنه.
٢٩٩٠٨ - فإن قيل: إذا أسر صارت للمسلمين.
٢٩٩٠٩ - قلنا: لسنا نقول: إنه صار لها حكم دار الحرب، لكنها مال في دار الإسلام لا نعرف له مالكًا فتكون للمسلمين على هذا الوجه، ولهذا لا نوجب فيها الخمس.
٢٩٩١٠ - ولأنها بقعة من دار الحرب، فلا تتميز عن بقية الدار في حكم الغنيمة، كالأرض التي دخل صاحبها إلينا.
٢٩٩١١ - احتجوا: بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم).
٢٩٩١٢ - قلنا: قال: (إلا بحقها). وعندنا إذا لم تكن في يده، فمن حقها أن تكون فيئًا وأن الأرض لا تتميز عن بقية الدار.
٢٩٩١٣ - قالوا: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (من أسلم على شيء، فهو له).
٢٩٩١٤ - قلنا: معناه: من أسلم على شيء في يده، وهذا ليس في يده.
٢٩٩١٥ - فإن احتجوا به في العقار.
٢٩٩١٦ - قلنا: هذا مخصوص بما ذكرنا.
٢٩٩١٧ - قالوا: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يحل مال امرئ مسلٍم إلا بطيب نفس منه).
٢٩٩١٨ - قلنا: لا نسلم أن ما ليس في يده من أمواله، وكذلك لا نقول: إن الأراضي ملك له، وإنما يثبت له حكم الملك. والخبر يقتضي ما كان مكلًا للمسلم.
٢٩٩١٩ - قالوا: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - حاصر بني قريظة، فأسلم ابنا سعية، فأحرز لهما إسلامهما أموالهما وأولادهما الصغار.
٢٩٩٢٠ - قلنا: يجوز أن تكون الأموال في أيديهما، ولا نعلم أنه كان لهما عقار.