للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠١٦٦ - احتجوا: بقوله تعالى: {وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم}. فمن على المسلمين بذلك، ولو كان الكفار يملكون مثلهم لبطل الامتنان.

٣٠١٦٧ - قلنا: هذا خطاب لأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فموضع الامتنان أنه وجد تمكينهم من ديارهم وأموالهم، ولا تمكن الكفار من أموالهم وديارهم، وإن كان لو مكنهم لملكوها. ويجوز أن يقال: إنه من علينا بذلك؛ لأنه يحصل لنا من وجه مباح ولا يحصل لهم مثله من وجه مباح، فهذا وجه الامتنان.

٣٠١٦٨ - احتجوا: بحديث عمران بن الحصين: سبيت امرأة من الأنصار، وكانت ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أصيبت مثلها، فأفلتت ذات ليلة من الكفار ومن وثاقهم، فجعلت كلما أتت بعيرًا فمسته رغا فتركته حتى أتت الناقة فمستها فلم ترغ، فقعدت على عجزها ثم صاحت بها فانطلقت، فطلبت من ليلتها، فلم يقدر عليها، فجعلت لله عليها إن أجارها الله تعالى لتنحرنها، فقالوا: والله، لا تنحرها حتى يأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فأتوه فأخبروه، فقال: (بئس ما جازيتها، لا وفاء لنذر في معصية، ولا نذر فيما لا يملكه ابن آدم). وأخذ ناقته.

٣٠١٦٩ - فقالوا: فلو كانوا ملكوها لملكتها الأنصارية عليهم وصح نذرها فيها، فلما لم يصح؛ علم أنها لم تملكها.

٣٠١٧٠ - قلنا: إن عندنا يملكون بالغلبة والحيازة إلى دارهم، وليس معنى أنهم بلغوا بالسرح إلى دارهم. وحكاية الفعل إذا احتملت سقطت، والظاهر هذا، لأنهم لو حصلوا في دارهم لتعذر على المرأة النجاة منهم.

٣٠١٧١ - قالوا: في الخبر: (فأحرزوها).

٣٠١٧٢ - قلنا: إن ثبت هذا، جاز أن يكون إلى عسكرهم وموضع نزولهم.

٣٠١٧٣ - قالوا: روي: أنهم كانوا يسرحونها في السرح.

٣٠١٧٤ - قلنا: هذا يكون في موضع النزول.

٣٠١٧٥ - قالوا: لو كان الحكم يختلف لسألها.

<<  <  ج: ص:  >  >>