للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٢٠٢ - ولأن شهادة الغانمين مقبولة في المغنم إذا نازع منازع في شيء منه، ولو ملكوه لم تجز شهادة الإنسان فيما هو شريك فيه.

٣٠٢٠٣ - ولأن الإمام له أن يبيع المغانم ويقسم ثمنها، ولو كانت ملكت لم يجز بيعها إلا بإذنهم.

٣٠٢٠٤ - وأما الدليل على أن النسب لا يثبت: فلأنها مملوكه لا يعرف لها مالك معين، فإذا وطأها مع العلم برقها لم يثبت نسب ولدها، كالجارية الملتقطة وجارية بيت المال.

٣٠٢٠٥ - ولأنها حالة يجوز الانتفاع بالطعام من مال أهل الحرب، فلا يثبت نسب ولدها من الواطئ كما قبل الأخذ.

٣٠٢٠٦ - ولأنه وطء في غير ملك، وإنما يثبت ثم حق التمليك فصار كالجارية المشروط فيها الخيار للبائع إذا وطئ الجارية بعد الإيجاب قبل القبول.

٣٠٢٠٧ - احتجوا: بأنه وطء سقط فيه الحد بشبهة الملك، فوجب أن يثبت نسب الولد، أصله: إذا وطئ الأب جارية ابنه وإذا وطئ أحد الشريكين الجارية المشتركة.

٣٠٢٠٨ - قلنا: لا نسلم أن الحد سقط بشبهة الملك، وإنما سقط لأنه مختلف في ملكه، فصار الاختلاف شبهة.

٣٠٢٠٩ - وأما وطء الأب: فلأن له شبهة ملك في الجارية، فصار كالملك في إثبات النسب.

٣٠٢١٠ - وأما الجارية المشتركة: فلأن وطأه صادف ملكه، وذلك حكمه لثبوت النسب، وهو معنى لا يتبعض.

٣٠٢١١ - وسقوط الحد لا يستدل به على نسب، بدلالة الابن إذا وطئ جارية أبيه والعبد إذا وطئ جارية سيده.

<<  <  ج: ص:  >  >>