للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بينما ذلك فيما سلف، ومثل هذا كثير في القرآن. ويجوز أن يكون التخصيص للتنبيه ليبين أهل الكتاب مع حرمة الكتاب وإيمانهم بالله إذا لم يجز إقرارهم وترك قتلهم إلا بأداء الجزية، فعبدة الأوثان أولى ألا يقروا على كفرهم بغير شيء.

٣٠٣٩٩ - قالوا: قوله تعالى: {من أهل الكتاب} يقتضي التخصيص في اللغة والتبعيض.

٣٠٤٠٠ - قلنا: {من} ها هنا للتميز، ولو كانت للتبعيض لاقتضت جواز أخذ الجزية من بعض الكتابيين وهذا لا يقوله أحد، وفائدة التمييز: أن الكتابي يجوز أخذ الجزية منه بكل حال، ومن سواه تؤخذ في حال دون حال.

٣٠٤٠١ - قالوا: روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن أن تؤخذ الجزية من أهل الكتاب من كل محتلم دينارًا.

٣٠٤٠٢ - قلنا: وروي: أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر معاذًا أن يأخذ من أهل الكتابين من كل حالم وحالمة دينارًا. وهذا يقتضي أهل الكتاب وغيرهم.

٣٠٤٠٣ - وتخصيص الكتاب في خبرهم يجوز أن يكون؛ لأنه لم يكن باليمن إلا كتابي أو وثني عربي، فخص بهذه العلة.

٣٠٤٠٤ - قالوا: روى عبد الرحمن بن عوف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في المجوس: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب).

٣٠٤٠٥ - قلنا: هذا هو الدليل عليكم، فإن المجوس لو كانوا أهل كتاب لم يقل: سنوا بهم سنتهم. وهذا يدل على أن الجزية لا تختص الكتابيين.

٣٠٤٠٦ - قالوا: روي أن عمر شك في المجوس فقال: ما أصنع بالطائفة التي ليست من أهل الكتاب؟ حتى روى عبد الرحمن الخبر علم أن الحكم غير مختص بالكتابيين، وأنه يتعدى إلى غيرهم فرجع إلى ذلك.

٣٠٤٠٨ - قالوا: روي أن فروة بن نوفل الأشجعي قال: علام تؤخذ الجزية من

<<  <  ج: ص:  >  >>