٣٠٤٣١ - فإن قيل: هذا وضعه بالتراضي، وعندنا يجوز ذلك.
٣٠٤٣٢ - قلنا: البلاد فتحت عنوة واليد ثبتت عليهم، فإذا أقروا على دينهم لم يعتبر التراضي في جزيتهم، ولو كان هذا بالتراضي مع كثرة العدد وتقارب أطراف البلاد لنقل ذلك.
٣٠٤٣٣ - ولأن عمر قال: أراهم يطيقون أكثر من ذلك. فزاد عليهم عمر عليهم درهمين وردها إلى الأول. ولو كان الوضع بالتراضي لم يجز أن يزيد عليهم احتمال الزيادة.
٣٠٤٣٤ - فإن قيل: قد روي أنه شرط على أهل الشام مع الجزية ضيافة من مر بهم من المسلمين.
٣٠٤٣٥ - قلنا: هذا كما زاد على السواد درهمين ثم وضعها.
٣٠٤٣٦ - ولأنه حق يبتدأ به الكافر، فوجب أن يختلف باختلاف الإمكان كالخراج.
٣٠٤٣٧ - ولأن الخراج على ضربين: خراج على الرءوس، وخراج على الأرضين، فإذا كان أحدهما يختلف بحسب الطاقة كذلك الآخر.
٣٠٤٣٨ - فإن قيل: الخراج عندنا وضعه عمر ثمنًا للأرض أو أجرة وذلك بحسب المصلحة، وقد كان يجوز أن يستوي ويجوز أن يفاضل.
٣٠٤٣٩ - قلنا: لو كان ثمنًا وأجرة، لم يختلف بما يزرع في الأرض.
٣٠٤٤٠ - ولأن هذه دعوى، فلا نسلمها فلا يصلح الفصل بها.
٣٠٤٤١ - ولأنه اعتبر فيه الطاقة، ولو كان ثمنًا لم يعتبر فيه ذلك.
٣٠٤٤٢ - ولأن الحقوق المأخوذة ضربان، أحدهما: طهرة، والآخر: جزية، وإذا كانت الطهرة وهي الزكاة تختلف باختلاف اليسار، كذلك الجزية مثله.
٣٠٤٤٣ - فإن قيل: الزكاة تختلف باختلاف أجناس المال كذلك تختلف بمقاديره، والجزية لا تختلف باختلاف أجناس المال، فلم تختلف باختلاف مقاديره.
٣٠٤٤٤ - قلنا: الزكاة تؤخذ من أجناس المال فاختلفت باختلاف الأجناس، والجزية تؤخذ من جنس واحد فاختلفت باختلاف الإمكان ولم تختلف باختلاف الأجناس.